فهرس الكتاب

الصفحة 7921 من 13108

نجاسة أطعمتهم [1] . ومذهب الشافعي: حكم آنية أهل الكتاب في الكراهة وإباحة الاستعمال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة من الصابئين، ولأن الأصل [2] الطهارة فلا تزول بالشك [3] (وكل فيها) واشرب وانتفع بها.

(1) انظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد"5/ 374 - 375 (224) .

(2) في (ر) : في الطهارة.

(3) انظر:"الحاوي"للماوردي 1/ 81،"المجموع" (1/ 261 - 265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت