نجاسة أطعمتهم [1] . ومذهب الشافعي: حكم آنية أهل الكتاب في الكراهة وإباحة الاستعمال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة من الصابئين، ولأن الأصل [2] الطهارة فلا تزول بالشك [3] (وكل فيها) واشرب وانتفع بها.
(1) انظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد"5/ 374 - 375 (224) .
(2) في (ر) : في الطهارة.
(3) انظر:"الحاوي"للماوردي 1/ 81،"المجموع" (1/ 261 - 265) .