فهرس الكتاب

الصفحة 7985 من 13108

كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة [1] (قالت: وإنها لم تحج) بضم الحاء (أفيجزئ أو يقضي أن أحج عنها قال: نعم) فيه حجة لمذهب الشافعي وغيره: أن من مات وفي ذمته حجة الإسلام أو حجة نذر أو قضاء أو في ذمته عمرة واجبة وجب الإحجاج من تركته لهذا الحديث وغيره، وفي"الإبانة"وتعليق القاضي حسين حكاية قول أنه لا يقضى عن الميت إلا إذا أوصى به [2] .

(1) "شرح مسلم"للنووي 8/ 26.

(2) انظر:"المجموع"7/ 109، 110، 7/ 135، 8/ 494.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت