قال ابن أبي جمرة: فيه دليل لقول مالك أن الصدقة تجب بالقول؛ لأنه قال: أشهدك أني تصدقت به. وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ولم يطلب منه زيادة في الوجوب.
قال: وفيه دليل على أن للرجل بعد إشهاده على الصدقة أن يتصرف، أي: في تفريقها؛ لأنه أشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على صدقته لم يقل: أعط من فلان وامنع من فلان [1] .
(1) انظر:"فتح الباري"5/ 398.