فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 13108

الشيخ عز الدين بن عَبد السَّلام في"الفتاوى الموصلية"استحبَاب قيام المسبُوق عقب [1] تسليمتي الإمَام عن صَاحب"التتمة"فقط ثم [2] قال: وهذا بعَيد؛ لأن الإمام يخرج من الصَّلاة بالأولى، فلا يجوز له القعود قال: وإنما يستقيم [ذلك على مذهب] [3] أحمد [4] ، فإنها عندهُ مِنَ الصَّلاة.

(فَفَزِعَ المُسْلِمُونَ) حين رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتدي بابن عَوف، وفيه فضيلة الصحَابة وكثرة خشوعهم في الصلاة حيث جَاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ودَخَل معهم في الصف وصَلى معهم ركعَة وهُم لم يعلموا به إلا بعد سَلامهم.

(فَأكثَرُوا التَّسْبِيحَ) فيه أن التسبيح لتنبيه إمَامه [5] لا ينقطع بِسَلام الإمَام بَل يستمر إلى آخِر الدعاء (لأنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّلاَةِ) وخافوا أن يكون قد [6] أُخذ عليهم في تقدم [7] ابن عَوْف أو لعَدم انتظاره - صلى الله عليه وسلم - (فَلَمّا سَلَّمَ النبي - صلى الله عليه وسلم -) بعد أن صَلى الركعة الثانية و [8] سَبَّح وهَلل ودعا (قَالَ لَهُمْ: قَدْ أَصَبْتُمْ) فيما فَعلتم (أَوْ) قالَ: (قَدْ أَحْسَنْتُمْ) [9] فيه دَليل على أنهُ

(1) في (ص) : عند.

(2) سقط من (م) .

(3) تكرر في (ص) .

(4) "مسائل أحمد وإسحاق"رواية الكوسج (237) ، وانظر:"رؤوس المسائل"1/ 146 - 147 (189) .

(5) سقط من (د) .

(6) من (د) .

(7) في (م) : مقدم.

(8) من (د، س، ل، م) .

(9) أخرجه البخاري، ومسلم، كما سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت