فهرس الكتاب

الصفحة 8031 من 13108

على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ونحن نقول به، فإنما تأخذه مع البنت ليس بفرض، وإنما هو بالتعصيب كميراث الأخ، وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} ، وعلى قياس قوله: ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها وهو خلاف الإجماع [1] .

[2891] (حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الإمام [2] ، (حدثنا [عبد الله بن عقيل] ) [3] بن أبي طالب الهاشمي المديني، قال الترمذي: صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه [4] . (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما.

(قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) نمشي (حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف) [5] بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وآخره فاء، وهو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [6] . وفي الحديث: اصطدت نهسًا

(1) "المغني"7/ 7.

(2) "تهذيب الكمال"4/ 148.

(3) هكذا في (ر) ، وفي (ع) محمد بن عقيل. وفي مطبوع"السنن": عبد الله بن محمد بن عقيل وكذا في"معالم السنن"للخطابي 3/ 212.

(4) "سنن الترمذي"تحت حديث رقم (3) .

(5) في (ر) : الأسواق. والمثبت من (ع) ومن ضبط المصنف لها. وهي بعض النسخ بالفاء كما ذكر ذلك عوامة تحت هذا الحديث برقم (2883) . وهي كذلك محرفة إلى الأسواق في"عون المعبود"وضبطها الشارح بالفاء وقال: وفي بعض النسخ بالفاء مكان القاف. وقال في"العرف الشذي": وهو خطأ. انظر:"عون المعبود"5/ 302،"العرف الشذي"1/ 136.

(6) "معالم السنن"3/ 212،"النهاية"لابن الأثير 2/ 1035. وقال الدكتور عوامة: وهو=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت