فهرس الكتاب

الصفحة 8066 من 13108

مصالح المسلمين.

وفيه فضيلة كبر السن في الإسلام وتقدمه على غيره في تفرقة الميراث والصدقات والوصايا ونحو ذلك من كونه أولى جماعته بالكلام بين يدي الأمراء والحكام؛ لأن السن أحق بالتوقير والتقديم؛ ولذلك قال - عليه السلام - لعبد الرحمن بن سهل لما تكلم في أخيه:"كبر كبر" [1] . أي: دع الأكبر منك يتكلم؛ فإنه أولى منك.

[2904] (حدثنا الحسين بن أسود العجلي) بكسر العين، نسبة إلى عجل بن لجيم [2] بن نزار [3] ، والحسين كوفي. قال أبو حاتم [4] : صدوق (حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن جبريل بن أحمر) يكنى بـ (أبي بكر) الكوفي (عن) عبد الله (ابن بريدة، عن أبيه) بريدة ابن الحصيب (قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراثه) ولم يدع وارثًا، كما تقدم في رواية أحمد.

(فقال: التمسوا له وارثًا أو ذا رحم) لفظ أحمد [5] :"التمسوا له وارثًا، التمسوا له ذا رحم". (فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم) فيه حجة لمن ذهب إلى توريث ذي الرحم وهو شامل لكل قرابة من الذكور والإناث.

قال الرافعي: إن شئت قلت: ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بذي

(1) "صحيح البخاري" (3173) ،"صحيح مسلم" (1669) .

(2) في (ر) : نجيم. والمثبت من (ل) و (ع) .

(3) في (ع) زياد، وهو خطأ والمثبت من (ل) و (ر) ومن"الأنساب"للسمعاني 4/ 160.

(4) "الجرح والتعديل"3/ 56، و"الأنساب"4/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت