رضي الله عنهما (أن رجلًا مات) زاد الترمذي: على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ولم يدع) له (وارثًا إلا غلامًا له) وللترمذي وابن ماجه [1] : إلا عبدًا هو (كان أعتقه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ فقالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له) فيه حجة لما اجتمعوا عليه [2] أن الرقيق إذا مات يرث معتقه جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثًا سواه؛ لما روى البيهقي [3] وعبد الرزاق [4] واللفظ له: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ قال - صلى الله عليه وسلم:"إن ترك عصبة فالعصبة أحق، وإلا فالولاء لك".
وروى سعيد بن منصور [5] : إن لم يكن له عصبة [فهو لك] [6] . وكذا حكم الفاضل بعد مستحقي إرثه للمعتق.
(1) "سنن الترمذي" (2106) ،"سنن ابن ماجه" (2741) .
(2) انظر:"المغني"لابن قدامة 7/ 63.
(4) "المصنف"9/ 22، (16214) .
(5) "سنن سعيد ابن منصور" (281) وانظر:"التلخيص الحبير"4/ 58.
(6) في (ر) : فالعصبة.