فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 13108

وأما التتميم [1] بالعمامة فهو عند الشافعي [2] وجماعة على الاستحباب؛ لكون الطهَارة على جَميع الرأس، ولو كان على رأسِهِ قلنسوة، ولم ينزعها مَسَحَ بناصيَته، ويُستَحبُّ أن يتمم [3] على القلنسوة كالعمامة، ولو اقتصرَ على العِمامة لم يُجزئه عندنا بلا خلاف كما تقدم [4] ، وهو مَذهَب مَالك [5] وأبي حنيفة [6] وأكثر العُلماء [7] .

(قَالَ بَكْرٌ) بن عَبد الله (وَقَدْ سَمِعْتُهُ [8] مِنَ ابن المُغِيرَةِ) قال القاضي عيَاض: هو عند شيُوخنا سَمعته [9] يَعني: بالهاء في آخره بعد التَاء قال: وكذا ذكرهُ ابن أبي خيثمة، والدارقطني وغَيرهما قال: ووقع عند بَعضهم، ولم أروه، وقد سمعتُ من ابن المغيرة؛ يَعني: بحَذف الهاء، وقد تقدم سَمَاعهُ الحَديث منه.

[151] (ثَنا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسَحاق أحَد الأعلام في الحفظ والعِبَادة، قال: (حَدَّثَنِي أَبِي) يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي؛ أخرج لهُ مُسلم في الجهاد (عَنِ) عامِر بن شَراحيل (الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ) المغيرة - رضي الله عنه -

(1) في (ص، س) : التيمم. وفي (ل، م) : المتيمم.

(2) "الأم"2/ 58.

(3) في (م) : ييمم.

(4) "الأم"1/ 79.

(5) "المدونة الكبرى"1/ 124،"الاستذكار"1/ 211.

(6) "المبسوط"للسرخسي 1/ 235.

(7) "شرح مسلم"للنووي 3/ 172.

(8) في (س، م) : سمعت.

(9) سقطت من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت