القائلين بتوريث ذوي الرحم، وإنما الخلاف فيما إذا مات أحدهم قبل تمام اللعان [1] .
[2907] (حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: كان ثقة رضى [2] (وموسى بن عامر) بن عمارة الدمشقي، ذكره ابن حبان في الثقات [3] . ذكر له المصنف هذا الحديث فقط أو حديثا آخر معه.
(قالا: حدثنا الوليد) بن مسلم (أنبأنا) عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر) الأزدي (حدثنا مكحول) الشامي.
(قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه) أجمع العلماء على وقوع التوارث بينه وبين أمه ويرثها وترث منه، لكن مذهب الشافعي: ترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم تحجب، والسدس إن حجبت، وبه قال مالك [4] .
وقال أحمد: إن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، ولفظ الحديث يدل عليه [5] .
وقال أبو حنيفة: إن انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض
(1) انظر:"التمهيد"لابن عبد البر 15/ 47،"شرح السنة"8/ 363،"شرح صحيح البخاري"لابن بطال 7/ 478.
(2) "الجرح والتعديل"8/ 292 (1342) .
(3) "الثقات"9/ 162 وقال: يغرب.
(4) "الحاوي"8/ 160.
(5) "المغني"لابن قدامة 7/ 122