جَرِيرٍ) بفتح الجيم.
قال ابن عَبد البَر: سَمِعَ جده جرير بن عَبد الله البجلي، وأبا هُريرة (أن) جده (جَرِيرًا) - رضي الله عنه -، وروى البيهقي في"سُننه"عَن إبراهيم بن أدهم - رضي الله عنه - قال: ما سَمعت في المسْح على الخفين أحسَن من حديث جَرِيرٍ - رضي الله عنه - [1] (بَالَ [2] ثُمَّ تَوَضَّأَ) يعَني: مِن مَطهرَة كما في رواية (فَمَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ) ذَهَبَ الشعبي، والحكم [3] ، وحماد، وإسحاق [4] إلى [5] أن المَسْح على الخُفين أفضَل من غسل القدمين [وهو أصح الروايتين عن أحمد[6] ؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحَابه إنما طلبُوا] [7] الأفضَل، ولقوله - صلى الله عليه وسلم:"إن الله يحُب أن تؤتى رُخصُه" [8] ؛ ولأن فيه مخالفة أهل البدَع، واختارهُ ابن المنذر [9] ، زَاد مُسْلم فقيل له: تفعَل هذا؟ [10] .
(قَالَ: ما يَمْنَعُنِي [أن أمسح] [11] وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ) على خُفيه، فيه ذكر الدليل لمن سَأله أو لمن أنكر عليه ليكون أبلغ وأقوى.
(قَالُوا: إِنَّما كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ) سورة (الْمَائِدَةِ. قَالَ: ما أَسْلَمْت إلَّا بَعْدَ نُزُولِ) سورة (الْمَائِدَةِ) ومعناهُ أن الله تعالى قال في سُورة المائدة:
(1) "السنن الكبرى"1/ 273، 274.
(2) كتب فوقها في (د) : د.
(3) في (ص، د، س، ل) : الحاكم.
(4) انظر:"الأوسط"2/ 91 بتحقيقنا.
(5) سقطت من (م) .
(6) "المغني"1/ 360.
(7) غير واضحة في (م) .
(8) أخرجه أحمد 2/ 108، والبزار (5998) ، وابن حبان (3586) من حديث ابن عمر، ولفظ أحمد:"كما يكره أن تؤتى معصيته".
(9) "الأوسط"2/ 90.
(10) "صحيح مسلم"72/ 272.
(11) من (د، م) .