فهرس الكتاب

الصفحة 8227 من 13108

خيبر) قال الماوردي في"الأحكام السلطانية": صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محصورة؛ لأنه قبض عنها فتعينت؛ أحدها: أول أرض ملكها بوصية مخيريق اليهودي وكان حبرًا من بني النضير آمن يوم أحد، وكان له سبع حوائط، أسلم ثم وصى بها، وقاتل معه حتى قتل.

الثانية: أرضه من أموال بني النضير بالمدينة كما تقدم.

الثالثة والرابعة والخامسة: ثلاثة حصون من أرض خيبر كما تقدم.

السادسة: النصف من فدك لما فتح خيبر كما تقدم.

السابعة: الثلث من أرض وادي القرى العرينية [1] كما تقدم.

الثامنة: موضع سوق بالمدينة يقال له: مهزور [2] ، أستقطعه مروان [3] من عمر فنقم الناس لأجله عليه، فاحتمل أن يكون إقطاع تضمين لا تمليك ليكون له في الجواز وجه.

(قالت عائشة -رضي الله عنها-: فقال أبو بكر - صلى الله عليه وسلم:"إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركنا صدقة) لا إرث؛ لأن الأنبياء لا تورث (وإنما يأكل آل محمد في هذا المال -يعني: مال الله) الذي تركه رسول الله"

(1) في الأصل (ع) القريضة وفي (ل) من غير نقط فهي محتملة لكل الوجوه السابقة وقد سبق أن بينا أن الراجح فيها: العربية.

(2) في الأصلين (ل) و (ع) من غير نقط فاحتملت ومَهْزُوْرٍ ومَهْرُوْب. قال الحميري في"الروض المعطار"1/ 560: الأولى منه زاي معجمة وآخره راء مهملة. وانظر:"معجم البلدان"5/ 234.

(3) في"الروض المعطار"الموضع السابق: فأقطعه عثمان -رضي الله عنه- الحارث بن الحكم أخا مروان بن الحكم، وأقطع مروان فدك. وانظر: ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة للحازمي بَابُ: مَهْزُوْلٍ، ومَهْزُوْرٍ ومَهْرُوْذٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت