قال [1] مَالك [2] والليث [3] : إنَّ المَسْح لا يتقدر بمدة، وإن المسَافِر يمسح ما بَدا له، والجديد مِنْ مذهب الشَّافعي [4] وهو مذهب أحمد [5] يمسح ثلاثة أيام فقط، وأجَابُوا عن هذا الحَديث بأنهُ يحتمل أن يراد أنهُ [6] يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مُدته ثم لبسهُمَا.
[158] (ثَنا يَحْيَى [7] بْنُ مَعِينٍ) بفتح الميم أبو زكريا المري [8] ، إمَام المحَدثين شَيخ الشيخين، قال: (ثَنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ) المصْري، أخرج له الشيخان، قالَ: (ثنا [9] يَحْيَى [10] بْنُ أَيُّوبَ) الغافقي المصري، اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا.
وقال ابن عبد البر: لا يثبت، وليس له إسناد قائم [11] ، (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ) ويقال: ابن [12] يزيد الغافقي، في"ثقات ابن حَبان" [13] ، قيل: أخرج له البخاري في كتاب"الأدب" [14] (عَنْ مُحَمَّدِ
(1) في (د، س، م) : وبه قال.
(2) "المدونة"1/ 284 - 285.
(3) انظر:"الأوسط"2/ 86.
(4) انظر:"الحاوي"1/ 25،"الشرح الكبير"1/ 284.
(5) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (18، 19) ، و"المغني"1/ 365.
(6) في (م) : به.
(7) كتب فوقها في (د) : ع.
(8) في (م) : المزني، وفي (ل) : المدني.
(9) سقط من (د) .
(10) كتب فوقها في (د) : ع.
(11) "الاستذكار"2/ 248.
(12) في (ل) : أبو.
(13) "الثقات"3/ 6.
(14) بل قد أخرجه البخاري في"الأدب المفرد" (973) .