فهرس الكتاب

الصفحة 8241 من 13108

ابن مسلم (بن شهاب، عن عروة) بن الزبير (عن عائشة أنها قالت: إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) عنهن تسع نسوة (أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه) أن يعطيهن (ثمنهن) الذي فرضه الله لهن (من) ميراث (النبي - صلى الله عليه وسلم -) إذ لم يبلغهن الحديث (فقالت لهن عائشة) -رضي الله عنهن: (أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) "نحن معاشر الأنبياء" (لا نورث) وجمهور العلماء على [أن] [1] جميع الأنبياء لا يورثون، وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث مختص بنبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى عن زكريا: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} وزعم أن المراد وراثة المال.

قال: ولو أراد وراثة النبوة لم يقل: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي} إذ لا يخاف الموالي على النبوة.

ولقوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} .

والصواب قول الجمهور، والمراد بقصة زكريا وداود [وراثة] [2] النبوة [وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله محله (ما تركنا فهو صدقة) ] [3] وهذِه الرواية مبينة للرواية المتقدمة [4] .

[2977] (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي [5] (حدثنا إبراهيم بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي الزبيري

(1) سقط من الأصول وأثبتها من"شرح مسلم"للنووي 12/ 81.

(2) سقط من الأصول وأثبتها من"شرح مسلم"للنووي 12/ 81.

(3) سقط من (ر) .

(4) "شرح مسلم"للنووي 12/ 81.

(5) "التقريب" (6387) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت