فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
دعانا إلى أن ننكح منه أيمنا ويحذي منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه، انتهى. يعني: أنه أبي أن يصرف ذلك جميعه إليهم، بل يصرف ما يحتاجون إليه والباقي يصرفه في المصالح للمسلمين.
[2983] (حدثنا عباس) بالموحدة والسين المهملة (بن عبد العظيم) العنبري من حفاظ البصرة شيخ مسلم، وروى عنه البخاري تعليقًا [1] (حدثنا يحيى بن أبي بكير) العبدي قاضي كرمان [2] (حدثنا أبو جعفر) عيسى بن أبي عيسى ماهان (الرازي) أخرج له البخاري في كتاب"الأدب" [3] (عن مطرف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليًّا -رضي الله عنه- يقول: ولاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس الخمس) قال ابن تيمية [4] في"المنتقى": فيه دليل على أن [5] مصارف الخمس خمسة. خلافًا لأبي حنيفة ومن وافقه أن الخمس يثلث يعني: يعطى لثلاثة وهم: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل [6] . وخلافًا لمن قال: يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم لله تعالى، وسهم لرسوله؛ لظاهر قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فعد ستة، وجعل الله تعالى لنفسه
(1) "التقريب" (3176) ،"الكاشف" (2601) .
(2) "الكاشف" (6142) .
(3) "التقريب" (8019) .
(4) في (ل) : التيمية. والمثبت من (ع) .
(5) سقط من الأصل والمثبت من"المنتقى"، مع"نيل الأوطار"8/ 148.
(6) انظر:"اللباب في شرح الكتاب"1/ 401، و"الهداية شرح البداية"2/ 148، وانظر:"المغني"7/ 299.