وضوء المُسْلم ولو إلى عَشر سنين" [1] ، فإن مَعناهُ أن له التيمم مرة بعد أُخرى [2] ، وإن بَلغت مُدة عَدَم الماء عشر سنين، وليس معناهُ أن مَسْحة واحدة تكفيه عشر سنين، فكذا هُنا."
( [قال أبو داود: ] [3] وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ) اختلافًا كثيرًا (وَلَيسَ إسنَاده بِالْقَوِيِّ) .
قال المنذري [4] : وبمعناه قال البخاري. وقال الإمَام أحمد: [5] رجَاله لا يعرفون. وقال أبُو الفتح الأزدي: هُو حَديث ليسَ بالقائم [6] . وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسنَاد خبَره [7] . وبالغ الجوزقاني فذكرهُ في"الموضوعَات" [8] ، فكيف يحكم بوَضعه وقد رواهُ أيضًا ابن مَاجه والدارقطني، والحاكم في"المستدرك"؟ !
(1) رواه أبو داود (332) ، والترمذي (124) ، والنسائي في"الصغرى"1/ 171، وأحمد 5/ 155، 180، وعبد الرزاق 1/ 238 (913) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.
(2) في (د، م) : قال.
(3) من (د) .
(4) "مختصر سنن أبي داود"1/ 119 - 120.
(5) من (د، م) .
(6) "المخزون في علم الحديث" (ص 44) .
(7) "الثقات"3/ 6.
(8) "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير"1/ 384، 385.