رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحقن دماءهم) بأن يمنع الجيش من قتلهم وإراقة دمائهم (ويسيرهم) بتشديد المثناة تحت بعد السين أي: يمكنهم من السير والخروج من الحصن حيث شاؤوا (ففعل) ذلك لهم (فسمع بذلك أهل فدك) بفتح الفاء والدال المهملة بينهما وبين المدينة يومان، وحصنها يقال له: الشمروخ، وأكثر أهلها أشجع [1] .
(فنزلوا على مثل ذلك) بغير قتال (فكانت) أموال فدك وهي [2] على ثلاثة أميال من المدينة وأموال قريظة والنضير وهما من المدينة وقرى عربية [3] وينبع [4] (فكانت [5] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة) وبيّن الله أن هذا المال الذي خصه بالرسول سهمانا لغير الرسول [6] (لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب) ولكن الله يسلط رسله على من يشاء.
[3017] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) [7] [الذهلي (أخبرنا عبد الله ابن محمد) بن أسماء بن عبيد الضبعي[8] البصري، أخرج له [مسلم[9]
(1) "معجم ما استعجم"3/ 1015.
(2) في (ر) : هو.
(3) في الأصل: عيينة. وقد سبق ضبط هذا الاسم وبينا فيه وجوه الاختلاف، وأن هذا هو الراجح وليس فيه: عيينة.
(4) في (ع) : (وينبيع) . والمثبت من"نهاية الأرب"للنويري 17/ 103.
(5) سقطت من الأصل والمثبت من المطبوع.
(6) انظر"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي سورة الحشر آية (7) وتمام كلامه: نظرا منه لعباده.
(7) من أول هنا بدأ سقط من (ر) .
(8) بضم المعجمة وفتح الموحدة."التقريب" (3577) .
(9) هذا يوهم أن عبد الله بن محمد أخرج له مسلم فقط وليس كذلك فقد أخرج له الشيخان. انظر:"الكاشف" (2948) .