فهرس الكتاب

الصفحة 8490 من 13108

العشر من الفضة كغيره من الزكوات، وبه قال أحمد، ويدل عليه أيضًا إطلاق قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ: في الرقة ربع العشر، خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: إن الواجب الخمس [1] .

قال الراوي: واستمر هذا الحكم معمولًا به (إلى اليوم) يعني: زمن الراوي، وكذا استمر الحكم بعد الراوي إلى زماننا.

[3062] (حَدَّثَنَا العباس بن محمد بن حاتم) بن واقد الدوري، وثقه النسائي [2] ، وقال أبو حاتم [3] : صدوق (وغيره، قال العباس: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد) بن بهرام المروزي المؤذن نزيل بغداد [4] قال: (أنبأنا أبو أويس) عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي المدني، أخرج له مسلم [5] قال (حَدَّثَنَا كثير بن عبد الله بن عمرو بن أعوف بن، زيد المزني [6] عن أبيه) عبد الله بن عمرو [7] .

(عن جده) عمرو بن عوف بن زيد المزني، مهاجري أحد البكائين، شهد الخندق -رضي الله عنه- [8] (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني -رضي الله عنه- معادن القبلية) تقدم.

(1) "المجموع"6/ 90، وانظر:"الحاوي"للماوردي 7/ 481 و"المجموع"15/ 231.

(2) "تهذيب التهذيب"5/ 113.

(3) في"الجرح والتعديل"6/ 212.

(4) "التقريب" (1345) .

(5) "تهذيب الكمال"15/ 166.

(6) "تهذيب الكمال"24/ 136.

(7) "التقريب" (3503) .

(8) "الإصابة"4/ 666.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت