فَلْيَتَعَجَّلْ" [1] ."
3080 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ بْن غِياثٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ بْن زِيادٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَش، عَنْ جامِعِ بْنِ شَدّادٍ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ زَيْنَبَ أَنَّها كانَتْ تَفْلي رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَنِسَاءُ مِنَ المُهاجِراتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنازِلَهنَّ أَنَّها تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَجْنَ مِنْها فَأَمَرَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ المُهَاجِرِينَ النِّساءُ فَماتَ عَبْدُ اللهِ بْن مَسْعُودٍ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالمَدِينَةِ [2] .
باب إحياء الموات
قال الماوردي والروياني: حد الموات عند الشافعي ما [3] لم يكن عامرًا ولا حريمًا لعامر قرب من العامر أو بعد.
وعند أبي حنيفة: هو ما بعد من العامر ولم يبلغه الماء.
قال ابن الرفعة: هو قسمان: أصلي: وهو ما لم يعمر قط. وطارئ: وهو ما خرب بعد عمارته.
واعلم أن بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة، وإما منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة وهي الموات [4] .
[3073] (حَدَّثَنَا محمد بن المثنى، حَدَّثَنَا عبد الوهاب) بن عبد المجيد
(1) رواه البخاري (1481) ، ومسلم (1392) .
(2) رواه أحمد 6/ 363، والبيهقي 6/ 156.
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (2703) .
(3) سقط من (ر) .
(4) "الأم"4/ 41، و"الحاوي"7/ 480 و"مغني المحتاج"2/ 361 و"العناية شرح الهداية"14/ 306.