حجر: لم أقف على اسم هذِه المرأة في شيء من الطرق [1] .
وقد استدل بقوله: (فإذا امرأة) على جواز الابتداء بالنكرة بشرط الإفادة. قال ابن مالك: لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق بل إذا لم تحصل فائدة فلو اقترن بالنكرة المحضة قرينة تحصل بها الفائدة جاز بها [2] الابتداء بها نحو: انطلقت فإذا سبع في الطريق [3] .
والظاهر أن المتبوع في الابتداء في قوله: (فإذا امرأة) في الحديث وإذا سبع في المثال هو كونه بعد إذا الفجائية إذا برحت [4] العادة أن لا يخلو الحال من أن بها جسد امرأة أو أسد والخبر في الحديث والمثال محذوف تقديره: فإذا امرأة واقفة في حديقة وإذا سبع واقف في الطريق والجار والمجرور متعلق بالخبر.
(لها) وفي رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عند مسلم [5] : فأتينا على حديقة امرأة (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: اخرصوا) بضم الراء، زاد سليمان: فخرصنا [6] .
قال ابن حجر: ولم أقف على اسم من خرص منهم [7] وأمره - صلى الله عليه وسلم -
(1) "فتح الباري"3/ 345.
(2) سقط من (ل) .
(3) "فتح الباري"3/ 345.
(4) هكذا في الأصول.
(6) "فتح الباري"3/ 345.
(7) السابق.