بعضًا ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه الله منه [1] ، ولأنه روي عن علي مثل قول عمر، وعلى هذا فلا يشتري من أهل الذمة أيضًا أرض عليها خراج [2] ، فإن الخراج يجب أداؤه كل سنة كما تؤدى الجزية فهو يشبه بالجزية فمن اشتراها فكأنه قد عقد جزية عليه وجزية المال كجزية الرؤوس، ويدل على هذا تبويب المصنف على هذا الحديث: باب الدخول في أرض الخراج، يعني بالشراء وغيره.
[3082] (حَدَّثَنَا حيوة بن شريح) بن يزيد (الحضرمي) بالحاء والميم نسبة إلى حضرموت بفتح الميم في أقصى بلاد اليمن من سبأ الحمصي شيخ البخاري في صلاة الخوف [3] .
(حَدَّثَنَا بقية) بن الوليد الحميري (حَدَّثَنَا عمارة بن أبي الشعثاء) لم يرو عنه غير بقية [4] .
(حدثني سنان بن قيس) الشامي لم يرو عنه المصنف غير هذا الحديث قال ابن حبان في كتاب"الثقات" [5] : هو سيار بن قيس.
(حدثني شبيب) بفتح المعجمة (ابن نعيم) الشامي الحمصي روى له المصنف هذا الحديث فقط [6] (حدثني يزيد بن خمير) بضم الخاء
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 211، وعبد الرزاق 6/ 47 و 10/ 330 والبيهقي في"السنن الكبرى"9/ 140.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 211، والبيهقي في"الكبرى"9/ 140.
(4) "ميزان الاعتدال"3/ 177 (6027) ، وانظر:"تهذيب الكمال"21/ 248.
(6) "التقريب" (2744) .