وفي الحديث دليل على جواز نبش قبور المشركين العادية إذا كان فيها المال كما بوب عليه المصنف بعدم حرمته، ولأن في تركه إضاعة المال [وكذا ينبش الميت إذا دفن مع الميت المسلم مال] [1] ويقتضي إطلاق أصحابنا أنه لا فرق بين أن يطلب المال صاحبه أم لا أما لو بلع الميت مالا لنفسه فإنه لا ينبش على الأصح [2] .
وهذا آخر كتاب الخراج والإمارة
والحمد لله وصلى الله على محمد الذي اصطفاه من البرية واجتباه
(1) من (ل) .
(2) انظر:"شرح أبي داود"للعيني 2/ 355، و"فتح الباري"لابن رجب 2/ 414.