فهرس الكتاب

الصفحة 8678 من 13108

ساقيه [1] لا حجة فيه؛ لأجل الشك [2] .

وفيه دليل على وجوب ستر الفخذ وغيره مما هو عورة. [[3] وهذا في غير الزوجة لما في مسند أحمد وغيره من السنن [4] :"احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك". (ولا تَنْظُرْ إلى فخذِ حيٍ) [5] فيه تحريم النظر إلى ما لا يباح له النظر إليه من زوجة ورقيق ونحوهما، فإن وقع بصره على محرم من غير قصد فليصرف وجهه عنه سريعًا، لما في"صحيح مسلم" [6] عن جرير بن عبد الله قال: سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن نظرةِ الفجأةِ؛ فأمرني أن أصرفَ بَصري [7] . وكذا رواه الإمام أحمد [8] وأبو داود [9] والترمذي وصححه [10] . وفي رواية لبعضهم:"أطرق بصرك" [11] يعني: انظر إلى الأرض.

(ولا ميت) فيه دليل على سترِ الميت عند الغسل، بأن ينقل الميت إلى موضع خالٍ مستور فيغسل فيه، ولا يدخل فيه غير الغاسل ومن يعينه على غسله؛ لأنه كان يستر عند اغتساله في حياته فكذا يفعل به بعد موته، وإذا

(1) "صحيح مسلم" (2401) .

(2) انظر:"المجموع"3/ 170.

(3) من هنا بدأ سقط من (ر) .

(4) "المسند"5/ 3، 4،"سنن أبي داود" (4017) ،"سنن الترمذي" (2769) ،"سنن ابن ماجة" (1920) .

(5) بعدها في الأصل: نسخة: ولا تنظرنَّ.

(6) سقط من الأصل.

(8) "المسند"31/ 498.

(11) انظر:"معالم السنن"3/ 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت