قال: ثنا الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: أُدْرِج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوبِ حِبَرةٍ) بالإضافة - بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة - على وزن عنبة، وهي من برود اليمن كما تقدم.
(ثم أُخِّرَ عنه) وفي رواية لمسلم [1] : أدرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب. قال القرطبي: اختلف في القميص الذي غسل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزع عنه، فقال بعض العلماء: أنه نزع عنه حين كفن، وستر بالأكفان الثلاثة؛ لأنه كان مبلولًا وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو بقي بعد رطوبته لأفسد الأكفان [2] .
[3150] (ثنا الحسن) بن علي [3] (بن الصباح البزار) قال (ثنا إسماعيل ابن عبد الكريم) بن معقل، ليس به بأس.
(حدثني إبراهيم بن عَقيل) بفتح العين اليماني وثق.
(عن أبيه) عقيل ابن معقل، وثقه أحمد وقال: قرأ التوراة والإنجيل (عن) عمه (وهب بن منبه، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا) أي وجد الوارث في ماله (فليكفَّن في ثوب [4] حبرةٍ) مأخوذ من التحبير وهو التحسين وفي حديث أبي هريرة حين قال:
(2) "المفهم"2/ 601.
(3) كذا في الأصول، والحسن بن علي رجل آخر غير ابن الصباح روى عنه أبو داود أيضًا. انظر ترجمتهما في"تهذيب الكمال"6/ 191، 6/ 259.
(4) سقط من الأصل والمثبت من المطبوع.