فهرس الكتاب

الصفحة 8694 من 13108

[3152] (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، قال حَدَّثَنَا حفص) بن غياث النخعي قاضي الكوفة (عن هشام بن عروة، عن أبيه) الزبير [1] (عن عائشة مثلَه، زاد: من كُرْسُفٍ) أي: قطن. وفيه دليل على استحباب كفن القطن. (قال: فذُكر لعائشة قولهُم: في ثوبين وبُرد حِبَرةٍ) رواية النسائي [2] : وبرد من حبرة (قالت: قد أُتيَ بالبُرد) من الحبرة (ولكنهم) تعني: الصحابة (ردوه ولم يكفنوه فيه) رواية مسلم [3] : أما الحلة فإنما شبه على الناس أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت. قال الخليل: الحبرة [4] ضرب من برود اليمن [5] . قال أبو عبيد: هي برود اليمن [6] .

[3153] (حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا عبد الله ابن إدريس) بن يزيد الأودي (عن يزيد بن أبي زياد) قيل: كان قد تغير، (عن مِقسم) بكسر الميم بن بجرة [7] مولى عبد الله بن الحارث الهاشمي التابعي (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُفِّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب نَجْرانية) بفتح النون وإسكان الجيم، نسبة إلى نجران اليمن وهجر (الحُلَّةُ ثوبان) إزار ورداء.

قال أهل اللغة: لا تكون الحلةُ إلا ثوبين [8] (وقميصه الذي مات فيه)

(1) هكذا بالنسخ والصواب: (عروة بن الزبير) .

(4) في الأصول: الحلة. والمثبت من"العين".

(5) "العين"3/ 218.

(6) في"غريب الحديث"لأبي عبيد 1/ 228: وأما الحلل فإنها برود اليمن.

(7) في الأصل (يحيى) والمثبت من"توضيح المشتبه"لابن حجر 1/ 367.

(8) في الأصول: ثوبان. والجادة المثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت