وأبو بكر وعمر صلِّيَ عليهما في المسجد [1] .
[3191] (حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن ابن [2] أبي ذئب قال: حدثني صالح مولى التوأمة) وهو صالح بن نبهان، تابعي، صدوق، لكنه عمي واختلط في آخر عمره، وثقه يحيى بن معين [3] ، وقال أحمد: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: من سمع منه قديمًا فسماعه حسن [4] .
(عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه) أو (له) ، شك أبو علي [5] .
تمسك به أبو حنيفة ومالك. قال النووي في المشهور عنه: محمول على أن معناه: لا شيء عليه، فاللام بمعنى على كما قال تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [6] أي: عليها، وكما قال الشاعر:
[فخر صريعا] [7] لليدين وللفم
قال في"المطلب" [8] : إنه الموجود في رواية أبي داود المعتمدة
(1) سقط من (ر) ، وانظر:"المجموع"للنووي 5/ 212.
(2) سقط من (ر) .
(3) "تاريخ الدارمي" (435) .
(4) "الجرح والتعديل"4/ 417، وانظر:"تهذيب الكمال"13/ 101 - 102.
(5) كذا بالنسخ ولعله أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي راوي"السنن"عن أبي داود، وقد اختلفت النسخ المطبوعة في أي اللفظتين رويت (عليه) أو (له) .
(6) الإسراء: 7.
(7) في (ر) : فحدثنا.
(8) هكذا في النسخ الخطية، ولعل الصواب"شرح المهذب"فإن هذا كلام النووي رحمه الله فيه، وفي"شرح مسلم"له 7/ 40، ولم أجده في"نهاية المطلب"للجويني.