الأربع شذوذ لا معول عليه، والأربع هي الأولى؛ لاستقرار الأمر عليها. وقد روي أنهم كانوا يكبرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعًا وستًّا وخمسًا وأربعًا، فجمع عمر الصحابة في خلافته وقال: انظروا أمرًا تجتمعون عليه. فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات [1] . وعن ابن سريج [2] أن ذلك من جملة الاختلاف في المباح، وأن ذلك شائع.
والثاني: يبطل كما لو زاد ركعة خامسة، وإن كان ساهيًا لم تبطل. ولا مدخل للسجود هنا. ولو خمَّس إمامُه لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه [3] .
(قلت للشعبي: من حدثك؟ ) بهذا (قال: الثقةُ مَنْ) موصولة أي [4] : الذي (شَهِدَهُ) ثم فسره فقال (عبدُ الله بنُ عباس) رضي الله عنهما.
[3197] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي قال: حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر) غندر الحافظ، ربيب شعبة (عن شعبة) [5] وهذا لفظه (عن عمرو [6] ابن مرة، عن) عبد الرحمن (بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم -رضي الله عنه- يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا) روى البيهقيُّ عن ابن
(1) رواه عبد الرزاق 3/ 479 (6395) عن أبي وائل.
(2) في (ر) : عمر.
(3) انظر:"شرح البخاري"لابن بطال (3/ 314 - 315) ،"مغني المحتاج"للشربيني 1/ 507.
(4) سقط من (ر) .
(5) سقط من (ل) .
(6) في النسخ الخطية: (عروة) ، والمثبت من مطبوع"السنن".