فهرس الكتاب

الصفحة 8923 من 13108

تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكانَ أَهْلًا لِذَلِكَ، قالَ أَحْمَد: أَحادِيثهُ مَناكِيرُ وَأَبُوهُ لا يُعْرَفُ [1]

باب اليمين في قطيعة الرحم

[3272] (حدثنا محمد بن المنهال) الضرير، أخرج له الشيخان (حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا حبيب) بن أبي قريبة البصري (المعلّم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب -رضي الله عنه-: أن أخوينِ من الأنصار كان بينهما ميراث) من عقارٍ: دارٍ أو غيرها (فسأل أحدُهما صاحبَه القسمةَ) ليتمكن من كمال تصرفه ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الآراء في المال المشترك [2] .

(فقال) له المسئول حين غضب من قوله وشق عليه طلبُ القسمة (إن عُدتَ تسألُني) برفع اللام (القسمة) فيما بيني وبينك (فكل مال لي) نسخة: فكل مالي (في رِتاج) بكسر الراء (الكعبة) أي: يخرج من ملكي وينتقل إلى أموال الكعبة، ينفق فيما ينفق فيه مالها. والمراد أن ماله يكون لها. وأصل الرتاج الباب جمعه: رتج ككتاب وكتب، ويجمع على أرتجة في القلة كحمار وأحمرة. وليس المراد هنا الباب فقط، وإنما المراد جميع الكعبة فعبر بالبعض عن الكل، فينفق [3] المال في كسوتها والنفقة عليها ونحو ذلك من أمرها، وإنما استعمل الباب هنا لأن منه يدخل

(1) رواه الترمذي (1181) ، والنسائي 7/ 10، وابن ماجه (2111) ، وأحمد 2/ 212. وانظر ما قبله. وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (7549) .

(2) انظر:"مغني المحتاج"للخطيب الشربيني 4/ 418.

(3) في (ر) : فيبقى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت