(فإن) بتشديد النون (تركها كفارتها) أي: تركه ما حلف عليه في اليمين كفارةً ليمينه حين [1] حلف على المفضول وترك الأفضل، وذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمرو هذا لم يثبت، وقد نطقت الأخبار الثابتة [2] عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه.
(قال [أبو داود] ) المصنف (والأحاديث كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم: وليكفر عن يمينه إلا ما لا [3] يعبأ به) انتهى. وقال أيضًا (قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله فقال: تركه بعد ذلك وكان أهلًا لذلك. وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف) وقد روي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية كما تقدم عن سعيد بن جبير ومسروق بن الأجدع [4] .
(1) في (ر) : حنث.
(2) في (ر) : الثانية.
(3) سقط من (ر) .
(4) انظر:"معالم السنن"للخطابي 4/ 49.