صَوْمُ شَهْرٍ أَفأَقْضِيهِ عَنْها فَقال:"لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ كنْتِ قاضِيَتَهُ"قالَتْ: نَعَمْ. قال:"فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" [1] .
3311 - حدثنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حدثنا ابن وَهْب، أَخْبَرَني عَمْرُو بْن الحارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" [2] .
باب في قضاء النذر عن الميت
[3307] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة بن قعنب (القعنبي قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه) الأعمى (عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد ابن عبادة -رضي الله عنه- استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه من الفقه استفتاء الأعلم ما أمكن، وقد اختلف الأصوليون في ذلك: هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم؟ أو يكتفي بسؤال عالم، أي عالم كان؟ ورجح القرطبي وجوب البحث عن الأعلم؛ لأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب [3] .
(فقال: إن أمي ماتت) وأمه: عمرة بنت مسعود بن قيس من بني النجار من المبايعات، توفيت سنة خمس من الهجرة [4] . (وعليها نذر لم تقضه)
(1) رواه البخاري (1953) ، ومسلم (1148) . وانظر ما سلف برقم (3308) .
(2) رواه البخاري (1952) ، ومسلم (1147) .
(3) "المفهم"للقرطبي 4/ 605.
(4) انظر:"الاستيعاب في معرفة الأصحاب"4/ 1887 (4041) .