الله) تعالى (عنها) [1] كالإشراك بالله تعالى والقتل وشهادة الزور وغيرها (أن يموت الرجل وعليه دين) جملة اسمية دخلت عليها واو الحال (لا يدع) أي: يترك (له قضاء) .
[3343] (حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن (العسقلاني) قال إبراهيم بن الجنيد: عن ابن معين: ثقة، وكان من الحفاظ.
(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله ابن عبد الرحمن (عن جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على رجل) وفي معناه المرأة (مات وعليه دين) وروي في بعض طرقه: ولم يترك له وفاء [2] ، وكان هذا في أول الإسلام كما سيأتي، وفي رواية لغيره: فقيل: لم لا تصلي عليه؟ فقال:"ما تنفعه صلاتي وذمته [3] مرهونة" [4] . وإن صلاته شفاعة موجبة للمغفرة، ولم يكن حينئذٍ في الأموال سعة. (فأتي بميت) ليصلي عليه (فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران) هكذا رواية أحمد [5] والنسائي [6] وابن حبان [7] في
(1) في (ر) : عنه.
(2) "مسند أبي عوانة"3/ 442 (5620) .
(3) في (ر) : دينه.
(4) لم أجده بهذا اللفظ، إنما رواه الطبراني في"الأوسط" (5253) والبيهقي في"الكبرى" (11740) بلفظ:"فَمَا يَنْفَعُهُ أَنْ أصَلِّى عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتَهنٌ فِى قَبْرِهِ لاَ تَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى اللهِ".
(5) "المسند"22/ 65.
(6) "سنن النسائي"4/ 65.
(7) "صحيح ابن حبان"7/ 334 (3064) .