فهرس الكتاب

الصفحة 9076 من 13108

فيما إذا ضمن عنه في حياته ثم مات وهو معسر أنه لا يبطل الضمان [1] .

(فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وزاد أحمد [2] والدارقطني [3] والحاكم [4] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي قتادة لما ضمنه:"الآن بردت عليه جلده". وفي رواية:"قبره" [5] .

(فلما فتح الله) تعالى (على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنا أولى بكل مؤمن) أي: بأمر كل مؤمن ومؤمنة (من نفسه) أي: من ولاية بعضهم لبعض (من ترك) روي"فمن ترك" (دينًا فعلي) [6] رواية البخاري من حديث أبي هريرة:"من ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه" [7] . والضياع: العيال.

(ومن ترك مالًا فلورثته) رواية البخاري:"فأيما [8] مؤمن ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا" [9] .

وفي الطبراني"الكبير"من رواية زاذان عن سلمان قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم. ثم قال:"من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت"

(1) انظر:"فتح العزيز شرح الوجيز"للرافعي 10/ 358.

(2) "المسند"3/ 330.

(3) "السنن"3/ 79.

(4) "المستدرك"2/ 58.

(5) نقل المصنف هذا الكلام من"فتح العزيز شرح الوجيز"2/ 358.

(6) زاد هنا في المطبوع: قضاؤه.

(7) "صحيح البخاري" (2269) .

(8) في (ر) : فأما.

(9) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت