(عشر دينارًا) هكذا رواية مسلم [1] والترمذي [2] (فيها ذهب وخرز) وفي بعض طرقه: ذهب وجوهر [3] (ففصلتها) بتشديد الصاد، هكذا رواية النسائي [4] ولم يعين فيها الثمن.
قال البيهقي في كتاب"السنن الكبير": سياق هذِه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعًا شهدها فضالة كلها والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها فأداها كلها، وحنش الصنعاني أداها متفرقًا [5] .
وقد رام الطحاوي دفع هذِه الروايات بما حصل فيها من الاختلاف قال: وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا، وقد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصَّل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع من غيره في صفقة [6] واحدة غير جائز [7] .
قال السبكي: وليس ذلك باضطراب [8] قادح، ولا ترد الأحاديث [9] الصحيحة بمثل هذِه الاحتمالات [10] . انتهى.
(3) رواها الطبراني 18/ 315 (814) .
(5) انظر:"السنن الكبرى"5/ 293.
(6) في (ر) : صفته.
(7) انظر:"المجموع"للنووي 10/ 239.
(8) في الأصل (اضطراب) . والمثبت من"المجموع".
(9) زاد بعده في (ر) : هذِه الأحاديث.
(10) "المجموع"10/ 239.