أو ثلاثة، [1] والأوقية وزن أربعين [2] درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع [3] هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرام [4] (ثم اتفقا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب) حتى تميزوا الذهب من غيره، ولا تبيعوا الذهب بالذهب (إلا وزنًا بوزن) أي موزونًا بوزن مثله على التساوي.
(1) زاد هنا في"شرح مسلم" (وإلا فالأوقية) .
(2) في (ل) و (ر) : أربعون. والمثبت من"شرح مسلم".
(3) في الأصل (يبيع) . والمثبت من شرح النووي.
(4) "شرح مسلم"للنووي 11/ 19.