فهرس الكتاب

الصفحة 9135 من 13108

وقيل: لا يجوز مطلقًا وهو الصحيح من مذهب الشافعي، ولا يجوز إلا بالتمر.

[وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي] [1] واستدل له بأن الأصل تحريم المزابنة إلا ما استثني منه [2] ، والرخصة وردت مقيدة [3] بالتمر، فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل المقتضي التحريم، ولما روى البيهقي في"سننه الكبير"عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ["لا تبايعوا الثمر بالتمر ثمر النخل بثمر"] [4] الحديث، وحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين:"لا تبيعوا التمر بالتمر". فإن ثبت أنه بالثاء المثلثة فيهما فهو هذا الحديث بدون [5] الزيادة التي فيه مبينة [6] بالنخل [7] .

وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز؛ لأنه لا حاجة به إليه؛ لأن مثل ما يبتاعه [8] عنده، وإن كانا نوعين جاز؛ لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه، فيكون عنده تمر ولا رطب عنده، وهو قول أبي إسحاق المروزي [9] .

(1) سقطت من (ع) .

(2) زاد هنا في (ل) و (ر) : بمعنى.

(3) في (ر) : معينة.

(4) في (ر) : التمر بالتمر تمر النخل، وفي (ع) التمر بالثمر تمر النخل، وفي"المجموع" (التمر بالتمر، تمر النخل بتمر النخل) . والمثبت من"سنن البيهقي الكبير"5/ 296.

(5) في (ر) : دون. والمثبت من (ل) و"المجموع".

(6) في (ع) مثبتة.

(7) انظر:"المجموع"11/ 35.

(8) في (ع) : ابتاعه.

(9) انظر:"المجموع"11/ 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت