فهرس الكتاب

الصفحة 9148 من 13108

3372 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا عَنْبَسَةُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَني يُونُسُ قالَ: سَألتُ أَبا الزِّنادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَما ذُكِرَ في ذَلِكَ، فَقالَ: كانَ عُرْوَةُ بْن الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: كانَ النّاسُ يَتَبايَعُونَ الثِّمارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها فَإذا جَدَّ النّاسُ وَحَضَرَ تَقاضِيهِمْ قال: المُبْتاعُ قَدْ أَصابَ الثَّمَرَ الدُّمانُ وَأَصابَهُ قُشامٌ وَأَصابَهُ مُراضٌ عاهات يَحْتَجُّونَ بِها، فَلَمّا كَثُرَتْ خصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كالمَشُورَةِ يُشِيرُ بِها:"فَإمّا لا فَلا تَتَبايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها". لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ واخْتِلافِهِمْ [1] .

3373 - حدثنا إِسْحاق بْنُ إِسْماعِيلَ الطّالقانيُّ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَلا يُباعُ إِلا بِالدِّينارِ أَوْ بِالدِّرْهَمِ إِلا العَرايا [2] .

باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

[3367] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار) بالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك، وهي أعم من الرطب وغيره (حتى يبدو) بفتح الواو دون همز، أي: حتى يظهر (صلاحها) وفي رواية لمسلم: حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته [3] . وفي رواية له قال: ما صلاحه؟

(1) رواه البخاري تعليقًا بإثر حديث (2193) ، والدارقطني في"سننه"3/ 13 (38) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 28، والبيهقي 5/ 301.

وصححه الألباني.

(2) رواه البخاري (2189) ، ومسلم (1543) .

(3) "صحيح مسلم" (51/ 1534) ، وهو من قول ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت