فهرس الكتاب

الصفحة 9151 من 13108

الحديث [1] .

وقال أبو الفتح القشيري: أكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم [2] ، وعند أبي حنيفة [هو نهي] [3] كراهة [4] .

[3368] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) الإمام (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني.

(عن نافع، عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهي) [5] بضم الياء وكسر الهاء.

قال الخطابي: هذِه الرواية هي الصواب [6] . ولا يقال في النخل: تزهو إنما يقال: تزهي لا غير.

قال شيخنا ابن حجر: وأثبت غيره ما نفاه [7] يقال: زها النخل إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمر واصفر، ويقال: زها النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر [8] . زاد النسائي: قيل: يا رسول الله، وما يزهي؟ قال:"حتى يحمر" [9] أي تبدو الحمرة في بعضها

(1) "الأوسط"10/ 55.

(2) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"2/ 122.

(3) في (ر) : فهي.

(4) انظر:"المجموع"11/ 117.

(5) في (ر) : يزهر.

(6) "معالم السنن"3/ 71.

(7) في (ر) : يقال: والمثبت من (ل) والفتح.

(8) انظر:"فتح الباري"4/ 398.

(9) "المجتبى 7/ 264."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت