الحديث [1] .
وقال أبو الفتح القشيري: أكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم [2] ، وعند أبي حنيفة [هو نهي] [3] كراهة [4] .
[3368] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) الإمام (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني.
(عن نافع، عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهي) [5] بضم الياء وكسر الهاء.
قال الخطابي: هذِه الرواية هي الصواب [6] . ولا يقال في النخل: تزهو إنما يقال: تزهي لا غير.
قال شيخنا ابن حجر: وأثبت غيره ما نفاه [7] يقال: زها النخل إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمر واصفر، ويقال: زها النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر [8] . زاد النسائي: قيل: يا رسول الله، وما يزهي؟ قال:"حتى يحمر" [9] أي تبدو الحمرة في بعضها
(1) "الأوسط"10/ 55.
(2) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"2/ 122.
(3) في (ر) : فهي.
(4) انظر:"المجموع"11/ 117.
(5) في (ر) : يزهر.
(6) "معالم السنن"3/ 71.
(7) في (ر) : يقال: والمثبت من (ل) والفتح.
(8) انظر:"فتح الباري"4/ 398.
(9) "المجتبى 7/ 264."