أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ [1] .
3381 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ وَقال: حَبَلُ الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النّاقَةُ بَطْنَها ثُمَّ تَحمِلُ التي نُتِجَتْ [2] .
باب بيع الغرر
[3376] (حدثنا أبو بكر) بن أبي شيبة (وعثمان ابنا) بوصل الهمزة أوله [3] تثنية ابن لا جمع ابن ( [أبي شيبة] [4] قالا: حدثنا) عبد الله (بن إدريس، عن عبيد الله) [5] بالتصغير ابن أبي زياد [6] القداح [7] المكي، قال ابن أبي عدي: لم أر له شيئا منكرا [8] (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر) قيل: المراد بالغرر [9] الخطر، وقيل: التردد [10] بين جانبين
(1) رواه البخاري (2143) ، ومسلم (1514/ 5) .
(2) رواه البخاري (3843) ، ومسلم (1514/ 6) .
(3) سقط من (ر) . والمثبت من المطبوع.
(4) في (ر) : له. والمثبت من (ل) .
(5) الصواب أنه عبيد الله بن عمر العمري، وهو ثقة ثبت. انظر:"تهذيب الكمال"19/ 124.
(6) في (ر) : الزناد. والمثبت من المطبوع.
(7) في (ر) : المقداح. والمثبت من (ل) .
(8) في (ل) و (ع) : شيء منكر. وفي (ر) : بشيء. والمثبت من"الكامل"5/ 529.
(9) سقط من (ع) .
(10) في (ر) : المتردد. والمثبت من (ل) .