يلتحق ببيعه، ذكره في الأطعمة [1] .
(وبيع الغرر) كما تقدم، فبيع ما جهل عينه أو قدره أو وصفه باطل، وقد يستثنى صور للمسامحة والضرورة كبيع الحمام المختلط [2] ببرج حمام آخر، والماء المستعمل في الحمام، إذا قلنا المدفوع [3] ثمنًا، ذكره بعض أصحابنا، ومثله الشرب من السقاء وشراء الفقاع [4] وما يقصد منه لبه [5] (وبيع الثمرة قبل أن تدرك) ورواية البيهقي: قبل أن تطعم [6] أي: تصلح للأكل، كما تقدم.
(1) "الشرح الكبير"12/ 167.
(2) في (ع) : المختلطة.
(3) في (ر) : المدبوغ.
(4) في (ر) : القفار. والمثبت من (ل) .
(5) في (ع) : لله.
(6) انظر:"السنن الكبرى"6/ 17.