فهرس الكتاب

الصفحة 9193 من 13108

يلتحق ببيعه، ذكره في الأطعمة [1] .

(وبيع الغرر) كما تقدم، فبيع ما جهل عينه أو قدره أو وصفه باطل، وقد يستثنى صور للمسامحة والضرورة كبيع الحمام المختلط [2] ببرج حمام آخر، والماء المستعمل في الحمام، إذا قلنا المدفوع [3] ثمنًا، ذكره بعض أصحابنا، ومثله الشرب من السقاء وشراء الفقاع [4] وما يقصد منه لبه [5] (وبيع الثمرة قبل أن تدرك) ورواية البيهقي: قبل أن تطعم [6] أي: تصلح للأكل، كما تقدم.

(1) "الشرح الكبير"12/ 167.

(2) في (ع) : المختلطة.

(3) في (ر) : المدبوغ.

(4) في (ر) : القفار. والمثبت من (ل) .

(5) في (ع) : لله.

(6) انظر:"السنن الكبرى"6/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت