فهرس الكتاب

الصفحة 9207 من 13108

(فلما أمسيت عرضت [1] عليه حقه [2] فأبى أن يأخذه، وذهب، فثمرته) بفتح الثاء المثلثة والميم المشددة (له) أي: كثرته ونميته يعني بالزراعة، وفي رواية البخاري: فزرعته [3] . وفي رواية له: فلم أزل أزرعه [4] (حتى) كثرت منه الأموال و (جمعت) واشتريت (له) منها إبلًا و (بقرًا) وغنمًا (ورعاءها) بكسر الراء والمد جمع راعي [5] . قال الله تعالى: {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ} [6] ، ويجمع أيضًا على رعاة، كقاضي [7] وقضاة.

وهذا الحديث ترجم عليه المصنف والبخاري على جواز بيع الفضولي ومالا في ذلك إلى الجواز، وأن البخاري بوب عليه باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه [8] . وهو قريب من تبويب المصنف، غير أن تبويب المصنف أعم. ووجه الدليل منه أن الرجل تصرف في مال الأجير بغير إذنه. قال شارح التراجم: ووجه [9] الدلالة على جوازه أن المستأجر عين للأجير أجره، فبعد إعراضه تصرف فيه، فلو لم يكن التصرف جائزًا لكان تصرف معصية، فلا يتوسل [10] بها إلى الله تعالى [11] .

وقد يجاب بأن التوسل إنما كان برد الحق إلى مستحقه بزيادته [12]

(1) في (ر) : أعرضت.

(2) سقط من (ر) . والمثبت من (ل) .

(5) كذا بالأصل والصواب: راع.

(6) القصص: 23.

(7) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: قاض.

(8) سبق تخريجه قريبًا.

(9) في (ل) : وجه. والمثبت من (ر) .

(10) في (ر) : يتوصل. والمثبت من (ل) و"عمدة القاري".

(11) انظر:"المتواري على تراجم أبواب البخاري"ص 261.

(12) في (ر) : بزيادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت