فهرس الكتاب

الصفحة 9209 من 13108

المستأجر؛ لأن الذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض الصحيح [1] ، فإذا تصرف فيه المالك قبل القبض صح تصرفه سواء اعتقده لنفسه أو للأجير، ثم إنه تبرع بما اجتمع منه على الأجير [2] .

وظاهر قوله:"ثمرته له"أي: زرعه وحصاده وبيعه وشراءه الإبل والبقر والغنم والرعاء كالأجير، ولكن لا اعتبار بهذا القصد [3] لكن يثاب على نيته، وحينئذ فيكون ما أعطاه تبرعًا منه وتراضيا على ذلك.

(فلقيني) الأجير (فقال: أعطني) بفتح الهمزة (حقي) أي: أجرتي (فقلت: اذهب إلى تلك) الإبل و (البقر) والغنم (ورعائها [4] فخذها) وزاد البخاري وغيره: فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذه [5] (فذهب) إليها (فاستاقها) وقد استدل بهذا الحديث لأبي ثور في قوله: إن من غصب قمحًا فزرعه، أن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب الحنطة [6] .

(1) ساقطة من (ر) .

(2) انظر المصدر السابق.

(3) ساقطة من (ر) .

(4) بعدها في الأصل: وفي نسخة: ورعاياها.

(5) في (ر) : فخذ، وانظر:"صحيح البخاري" (2208) .

(6) انظر:"فتح الباري"4/ 409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت