وأجاب الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر [1] كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات؛ فإنه [2] يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة، فكذلك يصح بغير عوض [3] .
(1) سقطت من (ر) .
(2) في (ر) : كأنه.
(3) انظر:"المغني"5/ 111.