فهرس الكتاب

الصفحة 9212 من 13108

وأجاب الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر [1] كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات؛ فإنه [2] يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة، فكذلك يصح بغير عوض [3] .

(1) سقطت من (ر) .

(2) في (ر) : كأنه.

(3) انظر:"المغني"5/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت