فهرس الكتاب

الصفحة 9223 من 13108

[3393] (حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ (عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن كراء) بالمد (الأرض [1] [فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض) فقلت: أيجوز (بالذهب والورق؟ ] [2] فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به) فيه حذف تقديره: وأما بغير الذهب والورق ففيه بأس، فلا يجوز. وهذا يرجح ما ذهب إليه ربيعة أنه لا يجوز كراء الأرض بغيرهما.

(1) ساقطة من (ر) .

(2) ما بين المعقوفين سقط من (ر) . والمثبت من (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت