فهرس الكتاب

الصفحة 9244 من 13108

السابقة، والأمر هنا للندب، أي: هما أولى من غيرهما، ويدل على الجواز بغيرهما رواية مسلم:"أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس" [1] ، فيجمع بين الروايات بأن راويهما واحد، أو قد رواه عامًّا وخاصًّا، فيحمل إحدى الروايتين على الأخرى، أو يقال: إن هذا من حمل المطلق على المقيد [2] .

[3400] (حدثنا مسدد، وحدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (حدثنا طارق بن عبد الرحمن) البجلي الأحمسي الكوفي، قال عبد الله عن يحيى ابن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة [3] . وذكره ابن حبان في"الثقات" [4] ، وروى له الجماعة.

(عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة) قال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله [بالبر] [5] ، مأخوذ من الحقل [6] .

قال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه [7] .

والمنهي [8] عنه بيع الزرع قبل إدراكه، والمشهور أن المحاقلة كراء

(1) "صحيح مسلم" (1547/ 116) من حديث رافع بن خديج.

(2) انظر:"المغني"5/ 596.

(3) انظر:"الجرح والتعديل"4/ 485 (2130) ،"معرفة الثقات" (788) .

(5) سقط من الأصل. والمثبت من"غريب الحديث".

(6) "غريب الحديث"1/ 139.

(7) انظر:"تهذيب اللغة"4/ 47.

(8) في الأصل (والنهي) . والمثبت من"فتح الباري".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت