السابقة، والأمر هنا للندب، أي: هما أولى من غيرهما، ويدل على الجواز بغيرهما رواية مسلم:"أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس" [1] ، فيجمع بين الروايات بأن راويهما واحد، أو قد رواه عامًّا وخاصًّا، فيحمل إحدى الروايتين على الأخرى، أو يقال: إن هذا من حمل المطلق على المقيد [2] .
[3400] (حدثنا مسدد، وحدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (حدثنا طارق بن عبد الرحمن) البجلي الأحمسي الكوفي، قال عبد الله عن يحيى ابن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة [3] . وذكره ابن حبان في"الثقات" [4] ، وروى له الجماعة.
(عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة) قال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله [بالبر] [5] ، مأخوذ من الحقل [6] .
قال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه [7] .
والمنهي [8] عنه بيع الزرع قبل إدراكه، والمشهور أن المحاقلة كراء
(1) "صحيح مسلم" (1547/ 116) من حديث رافع بن خديج.
(2) انظر:"المغني"5/ 596.
(3) انظر:"الجرح والتعديل"4/ 485 (2130) ،"معرفة الثقات" (788) .
(5) سقط من الأصل. والمثبت من"غريب الحديث".
(6) "غريب الحديث"1/ 139.
(7) انظر:"تهذيب اللغة"4/ 47.
(8) في الأصل (والنهي) . والمثبت من"فتح الباري".