فهرس الكتاب

الصفحة 9252 من 13108

وهذا [ما أخذ به] [1] مالك فجمع مالك بين الأدلة، فحمل أحاديث النهي على كرائها بالطعام أو بما [2] ينبت. وأدلة الإباحة على ما عدا ذلك، وفهم أن علة المنع الربا، فجعل لها حكم الطعام، وأن المالك إذا دفع البذر الذي هو الطعام، وأكراها بطعام فقد ضارع طعامًا بطعام إلى أجل، فلا يصح سواء كان الطعام من الجنس أم لا، وهذا الحديث شاهد لصحة هذا، ومنع مالك إكراءها ما ليس بطعام مما تنبته [3] أيضًا، وأن هذا من باب سد الذريعة على أصله، والله أعلم.

(فرد الأرض إلى أهلها) يجوز في الدال المشددة الفتح وهو الأفصح؛ لكونه أخف الحركات، والكسر؛ لالتقاء الساكنين، والضم على الإتباع، أي: رد الأرض إلى مالكها. (وخذ نفقتك) أي: بذرك الذي زرعته ومؤنة الزرع في الحرث والسقي والنفقة من جهة الدواب.

(1) في (ر) : مما أحدثه. والمثبت من (ل) ، وهو الموافق للمعنى.

(2) في (ع) : مما.

(3) في (ع) : بينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت