فهرس الكتاب

الصفحة 9257 من 13108

الزرع [1] في الحرث والسقي وغيره. وهذا ظاهر [كلام] [2] الخرقي [3] من أصحابه وظاهر الحديث في قوله:"نفقته"وقيمة الشيء لا تسمى نفقة.

وهذا الحديث قاعدة مذهب أحمد"فإن قاعدة مذهبه في هذِه المسألة على خلاف القياس، وإن القياس مذهب الشافعي والجمهور: أن الزرع لصاحب البذر؛ لأنه نماء عين ماله فأشبه ما لو غصب دجاجة فحضنت بيضًا له، أو طعامًا فعلفه دوابًّا له كان النماء له. وقد صرح به أحمد فقال: هذا شيء لا يوافق القياس؛ فاستحسن أن يدفع نفقته للحديث، ولذلك جعله للغاصب إذا أخذ الأرض مالكها بعد حصاد الزرع، وإذا كان العمل بالحديث وجب أن يتبع مدلوله [4] ."

(1) في (ع) : الربح.

(2) سقط من الأصل. والمثبت من"المغني".

(3) في (ع) : الحربي.

(4) انظر:"المغني"5/ 392.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت