الزرع [1] في الحرث والسقي وغيره. وهذا ظاهر [كلام] [2] الخرقي [3] من أصحابه وظاهر الحديث في قوله:"نفقته"وقيمة الشيء لا تسمى نفقة.
وهذا الحديث قاعدة مذهب أحمد"فإن قاعدة مذهبه في هذِه المسألة على خلاف القياس، وإن القياس مذهب الشافعي والجمهور: أن الزرع لصاحب البذر؛ لأنه نماء عين ماله فأشبه ما لو غصب دجاجة فحضنت بيضًا له، أو طعامًا فعلفه دوابًّا له كان النماء له. وقد صرح به أحمد فقال: هذا شيء لا يوافق القياس؛ فاستحسن أن يدفع نفقته للحديث، ولذلك جعله للغاصب إذا أخذ الأرض مالكها بعد حصاد الزرع، وإذا كان العمل بالحديث وجب أن يتبع مدلوله [4] ."
(1) في (ع) : الربح.
(2) سقط من الأصل. والمثبت من"المغني".
(3) في (ع) : الحربي.
(4) انظر:"المغني"5/ 392.