فهرس الكتاب

الصفحة 9262 من 13108

ومسلم في مقدمة كتابه [1] .

(عن يونس بن عبيد ( [الثقفي، وثق] [2] (عن عطاء) بن أبي رباح [3] (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، والمحاقلة) تقدما (وعن الثنيا) كما تقدم (إلا أن تعلم) مبني للمجهول، هكذا رواه الترمذي وصححه [4] ، والنسائي [5] ، تقدم أن الثنيا المنهي عنها: أن يبيع الشيء ويستثني منه شيئًا مجهولًا. وذكر هنا أن البائع إذا استثنى في بيعه شيئًا معلومًا فإن البيع صحيح.

[3406] (حَدَّثَنَا يحيى بن معين) بفتح الميم، البغدادي، إمام المحدثين، روى عنه الشيخان، مات بالمدينة وحمل على أعواد النبي - صلى الله عليه وسلم - (حَدَّثَنَا) عبد الله (بن رجاء المكي) ثقة، صدوق [6] (قال) عبد الله ابن عثمان (بن خثيم) المكي حليف الزهريين، القاري من القارة، روى له مسلم في دلائل النبوة [7] (حدثني عن أبي الزبير) محمد بن مسلم.

(عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من لم يذر) بفتح الياء والذال المعجمة، أي: يترك (المخابرة) تقدمت (فليؤذن)

(1) مقدمة مسلم، باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع (5) .

(2) ما بين المعقوفين ليس بصحيح، فإن الذي في الإسناد هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي وهو ثقة ثبت فاضل ورع، وانظر:"تهذيب الكمال"32/ 517 (7180) .

(3) في (ع) : بن يسار.

(6) في الأصل: (صدوقًا) . والجادة ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت