البيت حتى يدخل السوق [1] ، وصرح ابن المنذر بالتحريم بالتلقي في البلد خارج السوق، وعبارة"الحاوي الصغير"للشافعية توافقه حيث [2] قال: ويشتري متاع غريب لم يعرف السعر [3] .
[3437] (وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة) الحلبي، روى له البخاري، عن الحسن بن الصباح، عنه عن معاوية بن سلام [4] (حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي) أبو وهب (عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نهى [5] عن تلقي الجلب) أي: تلقي من جلب سلعة ليبيعها.
قال ابن دقيق العيد [6] : اختلف في حد التلقي الممنوع، فعن مالك كراهة ذلك على يومين، وعن مالك إباحته على ستة أميال، ولا خلاف في منعه إذا كان قرب الضرر] [7] وأطرافه [8] .
وحمل بعض الشافعية النهي على أن يبتدئ المتلقي، فيطلب من الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب [9] البيع، فاشترى منه المتلقي، لم يدخل في النهي [10] .
(1) انظر:"فتح الباري"4/ 376.
(2) في (ر) : خير.
(3) انظر:"أسنى المطالب"4/ 94.
(5) قبلها في النسخ: قال:
(6) هو من كلام القاضي، كما سيأتي.
(7) في النسخ: (قريب المصر) . والمثبت من"إكمال المعلم".
(8) انظر:"إكمال المعلم بفوائد مسلم"للقاضي عياض 5/ 140.
(9) سقط من الأصل.
(10) انظر:"فتح الباري"4/ 375.