فهرس الكتاب

الصفحة 9397 من 13108

وعنه في هذا الحديث: فقال الأعرابي: إن رأيت كاليوم مثله بيعًا، عمرك ممن أنت؟ قال:"من قريش" [1] . وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أن هذا كان قبل النبوة [2] .

(لا يفترق اثنان إلا عن تراضٍ) رواية: لا يفترقن. قال أبو محمد عبد الحق: روينا من طريق ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن قاسم الجعفي [3] ، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الصفقة عن تراضٍ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن [4] مسلمًا" [5] . وروى ابن أبي شيبة، عن جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضي [6] .

ونقل ابن المنذر القول به أيضًا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة [7] .

[3459] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي) قال: (حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل) صالح [8] ابن أبي مريم، روى له الجماعة.

(1) "السنن"3/ 414 (2505) .

(2) "المصنف"8/ 50 (14261) .

(3) في الأصل (الحنفي) .

(4) في (ر) : يغير.

(5) انظر:"المصنف"11/ 488 (22864) .

(6) انظر:"المصنف"11/ 493 (23015) .

(7) "الأوسط"10/ 225، وانظر:"فتح الباري"4/ 329.

(8) في (ر) : صاحب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت