مُسَدَّدٌ، حدثنا أَبُو عَوانَةَ -وهذا لَفْظُ مُسَدَّدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"إِذا اشْتَرى أَحَدُكُمْ طَعامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". قالَ سُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ:"حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". زادَ مُسَدَّدٌ قال: وقالَ ابن عَبّاسٍ: وَأَحْسِبُ أَنَّ كلَّ شيء مِثْلُ الطَّعامِ [1] .
3498 - حدثنا الحَسَنُ بْن عَلِىٍّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: رَأَيْتُ النّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا اشْتَرَوُا الطَّعامَ خزافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ [2] .
3499 - حدثنا محَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطّائيُّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خالِدٍ الوَهْبيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: ابْتَعْتُ زَيْتًا في السُّوقِ فَلَمّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسي لَقِيَني رَجُلٌ فَأَعْطاني بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفي بِذِراعي فالتَفَتُّ فَإِذا زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ فَقال: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُباعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتاعُ حَتَّى يَحُوزَها التُّجّارُ إِلَى رِحالِهِمْ [3] .
باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفى
[3492] (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من ابتاع) أي: اشترى (طعامًا فلا يبعه) رواية:"لغيره" (حتى يستوفيه) أي: يستوفي قبضه من بائعه.
(1) رواه البخاري (2135) ، ومسلم (1525) .
(2) رواه البخاري (2131) ، ومسلم بإثر (1527) .
(3) رواه أحمد 5/ 191، وابن حبان (4984) .
وقال الألباني: حسن لغيره.