فهرس الكتاب

الصفحة 9468 من 13108

[3497] (حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد [1] ح. وحدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، وهذا لفظ مسدد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يبعه) يعني للبائع ولا لغيره (حتى يقبضه) وذكر الأصحاب معنيين:

أحدهما: ضعف الملك بدليل الانفساخ بالتلف، ولا يستفيد به ولاية التصرف.

والثاني: توالي الضمانين على شيء واحد، يعني: اجتماعهما عليه وثبات ذلك. أما لو صححنا البيع لكان مضمونًا له على البائع، مضمونًا عليه للمشتري الثاني لا سيما وقد يتلف قبل القبض [فيقدر انقلابه] [2] قبيل التلف من ملك المشتري الثاني إلى المشتري الأول، ومن ملك المشتري الأول إلى البائع، ويستحيل أن يكون مملوكًا لشخصين في زمن واحد [3] .

(قال سليمان بن حرب) في روايته (حتى يستوفيه) أي: حتى يقبضه ويأخذه من البائع إن كان جزافًا فبالقبض وحده، وإن كان مقدرًا فبالقبض مع التقدير كما سلف.

(زاد مسدد: قال) طاوس: (قال ابن عباس: وأحسب) أي: أظن (أن

(1) سقطت من (ر) .

(2) هكذا في (ر) ، (ل) وفي"حاشية عميرة": (بقدر انتقاله) .

(3) انظر:"الشرح الكبير"4/ 294، و"حاشية قليوبي وعميرة"2/ 263 - 264، و"كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" (ص 240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت